الميرزا جواد التبريزي
34
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
يشمل المضطربة ، فيكون ذكره للمبتدئة من باب المثال لا من باب الحصر وعليه تشمل غير ذات العادة الوقتية ثلاث مصاديق : مبتدئة مضطربة عادة عددية ؟ بسمه تعالى ؛ نعم ذكر المبتدئة في الكلام من باب المثال ، والله العالم . ( 106 ) الفصل الخامس من كتاب منهاج الصالحين ، باب الحيض يعنون السيد ( رحمه الله ) المسألة ب - ( حكم الدم أيام العادة ) دون تقييدها بالعادة الوقتية مع أن كلامه في المسألة ينطبق على العادة الوقتية فقط دون العددية . . . فهل هذا العنوان يشمل العادة الوقتية والعددية وبالتالي يكون صحيحاً أو أن هذا العنوان يختص بالعادة الوقتية فقط وبالتالي يكون هناك تسامح في العنونة والتعبير ليس إلا ؟ بسمه تعالى ؛ المراد من أيام العادة في العنوان العادة الوقتية فقط ، والله العالم . ( 107 ) في نفس الفصل الخامس باب حكم الدم في أيام العادة يذكر السيد ( قدس سره ) هذه العبارة ( وان تساويا ) ، فهل المقصود : تساوي الدمين في صفات الحيض فقط أو تساوي الدمين في نفس صفات الدم وان لم يتساويا في صفات الحيضية بأن يكون أحدهما بصفات الاستحاضة مثلا أو الآخر أيضاً بصفات الاستحاضة فتكون العبارة الثانية أعم من الأولى فشملت مصداقين ( حيض مقابل حيض أو استحاضة مقابل استحاضة ) ؟ بسمه تعالى ؛ المراد بقوله ( وان تساويا ) هو التساوي في صفات الحيض ، والله العالم . ( 108 ) نفس الفصل المتقدم يقول في المسألة ( أما إذا لم يصادف شيء من الدمين العادة ولو لعدم كونها ذات عادة . . . ) إن عدم مصادفة العادة أليس فرع أن يكون لها عادة ؟ فكيف يا ترى يقول السيد ولو لعدم كونها ذات عادة ؟ بسمه تعالى ؛ المراد بقوله ولو لعدم كونها ذات عادة أي كما لو كانت مبتدئة أو مضطربة ، والله العالم .